فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 3815

"شرح المنهاج": ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عمومًا كالطريق والمقبرة، وكذا عرفة ومزدلفة ومنى، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة. انتهى. والله يحفظكم ويوفقكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 1412 ـ 1 في 13/6/1389هـ) [1]

(1547 ـ الحيلة الجائزة في بيع فضل الماء)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن عنده فضل ماء وإلى جنبه من هو محتاج إليه، هل يجوز بذل ذلك الفضل بجزء مما يخرج من الزرع الذي بجواره، أو بدارهم معلومة، أو آصع معلومة؟

فأجاب: أما فضل الماء فالسنة واضحة في المنع من بيعه، ووجوب بذله مجانًا.

لكن ذكر العلامة"ابن القيم"رحمه الله إمكان التحيل على المعاوضة عنه بحيلة جائزة قال رحمه الله تعالى:"المثال الثامن والثلاثون"إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه، ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقى بها بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه. فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك، فيكون الماء

(1) وتقدم في أول المناسك حكم البناء فيها، وبيع الأنقاض. ويأتي حكم عدم تملكها بالاحياء والاقطاع في (باب احياء الموات) إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت