فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 3815

الحاجة فهذا ليس مستعملًا شيئًا من ملكه غير ماصورة المحتاج مصت الماء، فهذا لا يؤخذ منه لا قليل ولا كثير.

والمسألة التي نبه عليها ابن القيم له أن يأخذ أجرة بسيطة أجرة المثل، وربما اليسير يغتفره، تسميحًا للخواطر.

المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذا كان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم.

المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذاكان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم فيها، وحديث"لا ضرر ولا ضرار" [1] ملكه ألزم، ولكن هنا شيء آخر وهو الجميل، ثم يتأكد إذا كان أروى حراثته. (تقرير 1380) .

(النفط والملح)

قوله: وكذا معدن جار: كالنفط والملح.

النفط هو القطران، ويدخل فيه الغاز، وتدخل فيه هذه الأزيات الجديدة لو نبعث من نفسها أو لو استنبعها فعمل عملًا حتى حصل ما كان جامدًا فيملك. وإن كان ليس بجامد ففيه كلام آخر.

لكن الملح لو لم يكن جاري فإنه مثل ما تقدم، فإنه ليس مشتركًا إذ هو ينفذ، بخلاف معادن الملح التي [2] (تقرير)

(1549 ـ قوله لكن لا يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغير اذنه)

وفيه قول آخر أنه يجوز ولا حاجة للإذن.

(2) تستخلف , ويأتي في احياء الموات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت