فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 3815

رقم 845 في 26/12/87هـ المتضمن دعوى بدوي المذكور ضد الشركة المشار إليها بأنها غررت به، ولعدم معرفته بقواعد الشرع الإسلامي معرفة جذرية فقد اشترك معها في بوليصة تأمين على الحياة ودفع مبلغ سبعة آلاف ومائتين ومثانية وثلاثين دولارًا أمريكيًا، ويعادل إثنين وثلاثين ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعين ريالًا سعوديًا، وأنه بعدما علم أن هذا التأمين مخالف للشريعة الإسلامية راجع الشركة يطلب إعادة ما قبضته منه، فرفضت إلا أن تخصم منه أكثر من نصف المبلغ الذي دفعه، وأنه يطالبها الآن بتسليم ما دفعه إليها. وأجاب وكيل الشركة المشار إليها بأنه تم الاتفاق بين الشركة والمدعي على عقد تأمين على الحياة استلمت الشركة بموجبه المبلغ المذكور، وأنها غير مستعدة بإعادته حيث تم التعاقد بين الشركة وبين المدعي. وقد قرر القاضي بعد ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين عقد فاسد حيث كان مبنيًا على الغرر والجهالة، وحكم على الشركة بأن تعيد للمدعي المبلغ الذي استلمته منه. وبإحالة هذا الصك لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لاحظت عليه ما تضمنه قرارها المشفوع رقم 911 في 28/5/1388هـ وقررت إعادته لحاكمه لملاحظة ما نوهت عنه، فرد عليه ناظر القضية بخطابه الموجه لفضيلة رئيس المحكمة برقم 669 وتاريخ 28/4/88هـ بما يفيد وقوفه عند حكمه. ثم أصدرت الهيئة قرارها الثاني رقم 922 في 26/5/88 المؤيد لمعارضتها، وأنها ترى عرض هذه القضية علينا لإصدار ما نراه فيها.

وبالاطلاع على نص عقد التأمين المشار إليه المبرم بين الشركة المذكورة وبين المدعي المؤرخ ... 138هـ وجد يشتمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت