فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 3815

الحاصل أن الشراء لابد أن يكون معلومًا بالكيل أو الوزن أو الجزاف. ... (تقرير)

(معرفة خارقة)

قوله: ويصح بيع الأعمى وشراؤه

ويكون عند بعض العميان من المعرفة الباهرة، ويذكر أن شخصًا توفى منذ أزمان يعرف العباة البرقاء [1] ويعرف سواد العباة من سواه، ومرة عرف أنها عباة فلان الضائعة.

الحاصل أنه يصح بيع وشراؤه ووكالته فيما يعرف بالوصف واللمس والشم والذوق. (تقرير)

(1558 ـ س: الصبرة لو استثنى الجيد، أو الرديء؟)

جـ: لابد من التعيين، لو قال: إلا هذه وهذه صح. والحيوان لا يصير معلومًا. أو من الوسط لا يصير معلومًا. ... (تقرير)

(1559 ـ جهالة الثمن)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ صالح بن إبراهيم الطاسان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إليّ كتابك برقم 23 وتاريخ 22/3/79هـ المتضمن السؤال عن المرأة المسنة التي باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها بألف ريال حالة وخمسين صاعًا في كل سنة مدة حياتها، وثمرة نخلة غير معينة في كل سنة أيضًا مدة حياتها. إلى آخر ما ذكرتم؟

(1) العباءة البرقاء: هي التي بها خطوط بيض، وخطوط سود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت