فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 3815

(1564 ـ بيع الحاضر للبادي)

أما إذا قصده البادي فهذا أخل بمسألة عزيمته أن يبيعها بسعر يومها، فيأثم الحاضر، والعقد صحيح.

شيخنا الشيخ سعد قد يظهر منه عدم الاطمئان إليها، لكنه لم يوجه ترجيحًا يرجح به قوله.

التحريم ما فيه كلام، الكلام في الصحة. (80 هـ تقرير)

(1565 ـ 2 إذا باع ربويًا بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر: هل يجوز أن يعتاض عنها ربويًا) .

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن باع ربويًا بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر بما له عليه: هل يجوز أن يعتاض عنها ربويًا ـ على كلام الفقهاء.

فأجاب: أما إذا باع ربويًا بدراهم نسيئة على شخص ثم أحاله على آخر بما له عليه فاعتاض عنها ربويًا فإنه لا باس بذلك، لأنه إنما منع من الاعتياض في مسألتنا إنما هو بين المشتري والمحال عليه، وهو أجنبي من العقد الأول الواقع بين البائع والمشتري. (الدرجة ص98)

(1566 ـ العينة)

وأما"المسألة الثالثة"وهي إذا باع السلعة على من اشتراها منه بأقل من الثمن الأول، فهي مسألة"العينة"المحرمة بالسنة، لكونها ربا. وأما بيعها من غيره فهي المسألة المسماة بالوعدة، وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت