اتفاق أصحابها على رفع أجار سكناها، ولا الامتناع من تأجيرها، وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء، أو الكثرة الكاثرة من طالبي الاستئجار، أو هما جميعًا. فتسعير أجار العقار بهذا ضرب من الظلم والعدوان، فضلًا عن أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد , وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورها. وبالله التوفيق. قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مصليًا علىمحمد وعلى آله وصحبه وسلم [1] .
(ص ـ ف 2851 في 13/7/87هـ)
(1575 ـ التسعير أيضًا)
يحرم التسعير أن يحد للناس حدًا لا يبيعون إلا به"إن الله هو المسعر القابض الباسط"
نعم إذاتجاوزوا الحد الشرعي مثل إنسان يتحيل أن بيع بأعلا من الناس والسعر راكد، أو يتواطأ خمسة على هذا لم يجز أو يبيع بأرخص عند مالك فإنه يمنع.
أما إذا شح الناس من أجل القل. والمدينة الغالب أن أشياها تجي من خارج، فطلب من طلب من النبي فلم يجب إلى ذلك، بل بين أن ذلك ظلم. (تقرير)
س: النقنين الذي يرد من الحكومة.
جـ: هذا هو التسعير. لكن بعض البياعين ما يكفيهم ربح المثل. فالذين يراعون هذا بعضهم يراعى المراعاة الشرعية المطلقة (تقرير) .
(1) قلت: وله نصيحة في"الدرر السنية"مع غيره من المشائخ في حكم تسعير العملات (انظر جـ 7 ص 384) .