فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 3815

أن نعاد المعاملة إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرنا، وإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رئيس القضاة (ص ـ ق)

(1586 ـ إذا شرط عليه أن تكون الدار المشتراه للسكنى لا للبيع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بطلب يوسف اليحياوي إجراء مبايعة بالأرض المباعة له من البلدية المرفوعة مع خطابكم رقم 647 ـ 1 في 24/4/88هـ وطلب البلدية الإشارة في صلك المبايعة أن الأرض تكون للانتفاع بالسكنى، ولا يجوز للمشتري البيع. الخ. وإن كاتب العدل امتنع عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة، وطلب عرض الموضوع علينا.

ونشعركم بأن امتناع كاتب العدل عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة في محله، لأنه شرط باطل، كما قرر الفقهاء ذلك في موضعه من"باب الشروط في البيع"والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 2701 ـ 3 ـ 1 في 28/8/1388هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت