فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال: إنه متروك) ثم ذكر كاتب مقال الربا أن هذا الحديث"كل قرض جر منفعة فهو ربا"لم يثبته إلا الغزالي وشيخه، ولاخبرة لهما بالحديث ـكما ذكره الشوكاني في الرد عليهما.
2 ـ حديث أبي بردة عند البخاري، قال:"أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبنٍ أو شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا"يقول كاتب مقال الربا: هو ـ أي هذا الحديث ـ موقوف ليس له حكم المرفوع، متروك العمل به باتفاق الأئمة.
3 ـ حديث يونس وخالد بن سيرين، عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل اقترض من رجل دراهم، ثم إنه استعار من المقرض دابته، فقال عبد الله بن مسعود:"ما أصاب من ظهره فهو ربا".
يقول كاتب مقال الربا: يقصد ـ أي ابن مسعود ـ بقوله"الربا"الزيادة، ولم يقل: حرام.
4 ـ ماروى ابن أبي شيبة في"مصنفه"قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، قال: كانوا ـ أي الصحابة ـ يكرهون كل قرض جر منفعة. يقول كاتب مقال الربا: أجاب صاحب المنار ـ أي عن هذا الأثر ـ بقوله في فتوى"الربا والمعاملات في الإسلام": إن الصحابة يفرقون بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا، حيث يجعلون الأول مكروهًا وهو النفع المستحصل من