فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(مالا يجوز من السلف) عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه. وفي صحيح البخاري في (باب إذا أقرضه من أجل مسمى) ما نصه: قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وهذا المعلق وصله ابن أبي شيبه كما في"عمة القاري"للعيني عن وكيع، حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخًا يقال له المغيرة، قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء، فيقضوني أجود من دراهمي. فقال: لا بأس به ما لم يشترط. قال العيني: وروى سعيد بن منصور في"سننه"عن عبد الله بن عمر: أنه أتاه رجل، فقال: إني أقرضت رجلًا بغير معرفة فأهدى إليّ هدية جزلة، فقال ردل إليه هديته أو احسبها له. أهـ.
وممن استدل بهذا الأثر من المتأخرين ابن رشد في"المقدمات"وابن تيمية في"إقامة الدليل، على بطلان التحليل"وابن القيم في"تهذيب سنن أبي داود"والخازن في"تفسيره".
وأما"عبد الله بن مسعود"رضي الله عنه ففي"الموطإ"في (مالا يجوز من السلف) حدثني مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضه من علف فهو ربا. وقال عبد الرزاق في"مصنفه"في (باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه) معمر وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يقفره ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. وقال البيهقي في"السنن الكبرى"أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكرزي، أنا علي بن