فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان لي جار سماك فأقرضته خمسين درهمًا، وكان يبعث لي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلًا فرد عليه، وإن كان كفافًا فقاصصه. وقال البيهقي في"السنن الكبرى"في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) :
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهمًا فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. صحح هذين الأثرين ابن حزم في"المحلى"قال: صح عن ابن عباس: إذا أسلفت رجلًا سلفًا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة، وأنه استفتاه رجل فقال له: أقرضت سماكًا خمسين درهمًا، وكان يبعث إليّ من سمكه. فقال له ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضل فرد عليه، وإن كان كفافًا فقاصصه.
ولأثر ابن عباس هذا طريق أخرى عند حرب الكرماني، ذكرها العلامة ابن القيم في"تهذيب سنن أبي داود"ضمن أدلة تحريم القرض الذي يجر نفعًا.
وأما"فضالة بن عبيد"رضي الله عنه، فقال البيهقي في"السنن الكبرى"في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي