(1668-اشتري قضبا يحصده كلما أحصد)
وأما الرجل الذي اشترى من آخر قضبًا على أن يحصده كلما احتصد مدة ثلاثة أشهر بثمن معلوم.
فإن هذا غير صحيح عند فقهائنا.
(ص-ف 206 في 2-4-1374هـ)
(1669 - س: الأثل والفراخة؟)
جـ: مثل الرطبة، لكن لو كان زيادة يسيرة اغتفرت. وعند الأصحاب البطلان. وفيه قول آخر أنهما يكونان شريكين - شرط نحو فصل [1] لأجل القطعة في الأثل. وكذلك الفراخة؛ لأنه لا يزيد زيادة كثيرة. ثانيًا الحاجة داعية إلى ذلك. ... (تقرير)
(1670 - س: القثاء؟)
جـ: هو الطروح الطوال. وهذا غير"الخربز"- الخربز ليس فصيلة من البطيخ؛ بل هو نوع آخر. ويوجد هناك أنواع بعضها يقرب من بعض"كالشمام"فإنه نوع بطيه. و"هندوه"هذا ليس بطيخًا.
(1671 - قوله: وان تضرر الأصل بالسقي)
إشارة للخلاف الضعيف.
ثم السقي إن كان فيه زيادة نماء لما له فهذا محل الكلام، وإن كان لانماء فيه وفيه ضرر فيمنع؛ لحديث"لا ضرر ولا ضرار" [2] وإذا كان فيه شقاق فيسلك مسلك الصلح. والغالب أن السقي لا يضر إلا صاحب الثمرة. ... (تقرير)
(1) الفصل هنا - ستة أشهر.
(2) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.