فهرس الكتاب

الصفحة 1793 من 3815

به. وهذا القول: كونه لا يلزم إلا بالقبض. هو الصحيح لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) [1] .

وللمفتين أن الذي تحت يد الراهن كالنخل أنه يلزم بدون قبض، لا ترجيحًا لكونه يلزم بدون قبضه، لكن أفتي به من أفتى بنظر ولمصلحة، فإنه لو استولى عليه [2] لم يصلح لفلاحته. ولو قيل: إنه لا يلزم. لم يدين، فأفتى من أفتي أنه يرفع إلى يد الحاكم، ويكون مجرى مجرى اللازم، خشية تعطيل الفلاح وعدم استقامة حاله.

إذا كان واحد لا يعمل إلا بالقبض، وكان رهون فعلوها بناء على أنه يلزم بدون قبض، فإذا قيل لازم أو ليس بلازم يقول الحاكم أنا ما أفتيت إلا بهذا. ولو توسط في هذا بأن يبين أن تكون الفتوى بهذا ويعلمون فلا. ... (تقرير)

(1713 - لزوم الرهن في الأراضي الزراعية المساقى عليها ولو لم تقبض)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للبنك الزراعي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص ما ذكرتموه من أن أحد المزارعين تقدم إليكم طالبًا إعطاءه قرضًا لإصلاح مزرعته، وأنه قدم لكم ضمانًا أرضًا يملكها إلا أنها مؤجرة بعقد لم تنته مدته، وأنكم أحلتم ذلك إلى المستشار لديكم، فذكر أن الطريقة المتبعة للبنك مع عملائه بخصوص تحقيق لزوم

(1) سورة البقرة - آية 282.

(2) المرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت