(1718 - قوله: لان المشغول لا يشغل)
هذا التعليل لا يصلح في هذا المقام دليلًا. هو كزيادة تتعلق بذمة الضامن. (تقرير) [1]
أما عقد مع ثان فلا؛ لأن الأول استوعب هذه العين توثقًا له. (تقرير أيضًا)
(1719 - صاحب الرهن الأول أقدم)
أما"المسألة الرابعة": وهي سؤالك عن الرجل الذي اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وغرسها في ملكه، وأرهن البائع بثمنها قطعة من نخله، ثم بعد ذلك رهن جميع النخل عند رجل آخر.
فالجواب: أنه متى ثبت رهن الأول بشروط الرهن المعروفة فصاحب الفراخ مقدم بما ارتهنه حتى يستوفي ثمنها، وليس للراهن [2] الأخير شيء في القطعة التي ارتهنها صاحب الفراخ ما دامت مرهونة.
(ص-ف 862 في 14-6-1380هـ)
1720 - وقابض الرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئًا منه.
(انظر فتوى في(الضمان) بهذا المعني مؤرخه بـ 21-6-74هـ)
(1721 - رهنه عند زيد، ثم عند بكر فأراد بكر تسديد مالزيد ليسلم الرهن له)
"ثانيًا": إذا كان لزيد على عمرو باقي دين وفيه رهن، فرهنه الراهن لدى بكر قبل أن يوفي باقي الدين، فاطلع زيد ولم يوافقه على الرهن، فدفع بكر باقي الدين لزيد ليسلم الرهن له: فهل يصح هذا؟ وهل يكون هذا الدفع من بكر لزيد قرضًا جر نفعًا له؟
(1) وانظر"الفروسية"لابن القيم ص79.
(2) بالأصل: وليس للترهين.