فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 3815

وتاريخ 2-4-84هـ بخصوص عدم بيع الأملاك بأنواعها لوفاء ديون الغرماء، وما أشرتم إليه من أن تطبيق ما جاء في التعميم يترتب عليه مفاسد كثيرة: من إضاعة الحقوق، وفسح المجال لأهل البطل والتحليل؛ وفي أكثر الأحوال يكون العقار رهنًا بالدين وفي إبطال الرهن إهدار للحقوق، وسد لأبواب المعاملات على الآخذ والمعطي، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى. إلى آخر ما ذكرتم.

وعليه فقد تأملنا ما أشرتم إليه، واستنكرناه، ولا شك أنه غلط ظاهر؛ لأن الرهن ما جعل إلا وثيقة بالدين، فإذا لم يوف الغريم تعين بيع الرهن لوفاء الدين. هذا الوجه الشرعي الذي لا يسع الناس العمل إلا به.

وأيضًا فالحجر على الغريم المفلس أمر شرعي، وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه مع كونه من أفضل الصحابة وعلمائهم، وكان معاذ رضي الله عنه شابًا سخيًا لا يمسك شيئًا، فيستدين ويعجز عن الوفاء، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وباع أمواله لوفاء ديون غرمائه. فلو اتبعت هذه السنة لصلحت معاملات الناس، ولزالت تلك العراقيل التي يعانونها. ويمكن أن الحكومة أيدها الله تقصد من تعميمها ما ذكره الفقهاء من أن المحجور عليه يترك له ما تدعو حاجته إليه.

وعلى كل فأنتم عليكم أن تحكموا بين الناس بالوجه الشرعي، وتبلغوا الحكم للطرفين، وترفعونه للجهات المختصة، ولابد وسينفذ الحكم الشرعي بحول الله وقوته، على أننا سنكتب للجهات المختصة عن ذلك إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية.

(ص-ف 1198 - 1 في 6-5-1385هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت