فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 3815

(1742 - قوله: سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.

والرواية الأخرى أنه إذا تبين مفلسًا فله الرجوع. لكن يمكن أن يفرق بين من تخفى أحواله، ومن لا تخفى. فإن كان لا تخفى فهو مفرط - ولعله يكون إذا أحيل رجع، هذا قريب على كل حال. أما إذا كان عالمًا فهو الذي اختار لنفسه.

أما إذا كان مماطلًا ولا يعلم أو مفلسًا ولم يعلم فالأصول تقتضي أن له الرجوع إذا كان من الأمور التي قد تخفى. أما إذا كان من الأمور التي لا يخفي مثلها فلا.

فإذا كان الناس يحسبونه صاحب عقار الذي لا يقدر إلا ببيعها. الظاهر أنه تصح لأنه مال، ويمكن تصرفه فيه. (تقرير)

(1743- تحاويل رؤساء الشركات على المشترين حوالة لا قسمة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا إلينا كتابك رقم 816 وتاريخ 22-3-1382هـ المتضمن الاسترشاد عن أربع مسائل ذكرت أنها مهمة وكثيرة الوقوع لديكم، وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها بما يلي:

"المسألة الأولى": مسألة تحاويل رؤساء شركات الأراضي إذا اشترى رئيس الشركة أرضًا واشترك معه آخرون بنفس القيمة وكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت