فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 3815

ونوافذهم وأبوابهم بما فيه مصلحتهم، وبدون ضرر على أحد، كما فعل ابن زياده، وفي الحديث:"لا ضرر ولا ضرار". ومن القواعد الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ومن القواعد لشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فحينما كان الطريق مختصًا فله أحكام الطريق المختص، وحيث جعل طريقًا نافذًا عامًا للمسلمين فله أحكام الدرب النافذ من جواز فتح الأبواب على المعروف المعتاد بين الناس. والله يحفظكم.

(ص-ف 1193 في 10-6-1379هـ)

(1759- قوله: لا إخراج روشن على أطراف خشب.

ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طرمه) . سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، واختيار الثلاثة الجواز إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران، وهذا أولى.

ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها، وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق. (تقرير 59هـ)

(1760 - قوله: ولا إخراج ساباط.

وهو الجسر ويسمى (المجيب) . أما إذا كان مرتفعًا ولا يضر على أحد فلا بأس. وإن كان يضر الراكب أو كان أولًا رفيعًا ثم ارتفع السوق لزمت إزالته. (تقرير)

(1761 - قوله: ومسطبة.

وهي (الحبس) تحت الجدار، ولا تجوز أبدًا؛ لأنها من غصب الطريق، والناس الآن ركبوا الصعب والذلول، فلا يجوز الأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت