مساعدة الحافرين حقًا في الحفرة المذكورة؟ أم يلزم إلزام هؤلاء الممتنعين بدفع قسطهم من تكاليف الحفر، ويعتبر حقهم في الحفرة كحقهم في البئر؟ أم تعتبر الحفرة كاملة للذين حفروها ولا يعتبر للآخرين حقًا فيها؟ وهل يجرى للممتنعين تثمين قسطهم من أرض العب قبل حفره؟ أو لا يعتبر ذلك؟
فالجواب: أنه إذا كانت حال البئر وموضع العب كما ذكر في السؤال من كونهما مشتركين، وكان الشركاء اثنين أو أكثر من ذلك وأمكن أن يكونوا فريقين، فإن كل جانب من الجهة التي فيها العب تكون لواحد أو فريق موضعًا لحفرة ما كينته. والجانب الآخر يكون للفريق الثاني، وهذا التوزيع على سبيل الانتفاع، ومتى شاء كل واحد منهما حفر جانبه واستعماله فله ذلك، ويحذر كل فريق منهما المضارة، وحينئذ لم يبق مشتركًا بين الفريقين إلا العب والعمل فيه. وبتعين أن يكون العب متوسطًا تلك الجهة، بحيث يكون مفيضة متوسطًا بين الحفرتين. هذا كله مع قوة جبا البر والأمن عليها. وحينئذ يكون نفقة العب وحده مشتركة بحسب الأملاك، ويلزمهم العمارة جميعًا عند حاجة الملك إليه، قال في"الروض المربع، شرح زاد المستقع" [1] : وإذا أنهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا ضرر ولا ضرار"فإن أبى أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب
(1) جـ2 ص212، 213.