فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 3815

المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء، مع ملاحظة ما يلزم شرعًا من تقدم من له رهن ونحو ذلك -على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس) .

(القسم الثاني) : المدين الملي. فهذا يتعين إلزامه بتسليم ما ثبت عليه، وإذا كان له عقار وامتنع من بيعه للوفاء به باعه القاضي وقضى دينه. وإذا حصل صلح بين المدين وصاحب الحق بواسطة القاضي على تقسيط دينه أو إسقاط بعضه فلا مانع -وفقه الله- من ذلك.

وبتطبيق ما ذكرناه يحصل ما قصده سمو وزير الداخلية من الرفق بالسجناء الفقراء وعوائلهم إن شاء الله. والسلام.

رئيس القضاة

(ملحوظة) : وإذا كان ذلك المدين قد صدر حكم بسجنه فالقاضي الذي مع اللجنة لا بد أن يتفاهم مع الحاكم الذي حكم عليه إن احتاج إلى ذلك.

(ص-ق1142-1 في 23-9-1381)

1808- دعوى عسرة المحجور عليه

دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بعسرته، وهذا هو الصحيح، كنظائرها من دعوى حاجة يعطى بها من الزكاة والوقف الذي هو منصوص على المحاويج، ودعوى الغرامة. ودعوى العسرة بطريق الأولى.

(تقرير)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت