فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 3815

أفيدكم سلمك الله أنه لا مانع إذا أحضر كفيلًا مليًا يلتزم بدفع القيمة للغرماء في الوقت المحدد، ونحن نساعده بكتابة ورقة نبين فيها حاله، ونحث إخوانه المسلمين على مساعدته، ونرجو أن يكون في ذلك مواساة له ونفعًا. والله يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم.

(ص-م ... في 4-4-1374هـ)

1817- الديون إذا كانت فضة وورق فكيف يوزعها على الغرماء

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة نائبي

بالمنطقة الغربية ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 6043 وتاريخ 9-2-1380هـ على الخطاب المرفوع لكم من قاضي ضبا برقم 70 وتاريخ 12-1-1380هـ المتضمن أنه يوجد لديه بصندوق بيت المال تركة باسم المتوفى (شادلي محمد الحجيري) مقدارها ثمانمائة وأربعون ريالًا عربيًا ومائة ريال ورق سعودي وستة قروش وثلاثة أرباع القرش، وقد أثبت أصحاب الديون ديونهم على المتوفي المذكور إلا أنه توقف عن توزيعها بينهم لزيادة قيمة الريال الفضة عن قيمة الريال الورق، ويطلب إرشاده عما يجب في المسألة.

والذي نراه أنه إن كانت الديون ريالات فقد ثبتت في ذمته وقت التعامل بالفضة، فإنه يتعين تقسيم ريالات الفضة على أهل الديون بقدر حقوقهم. وإن كانت الديون ريالات لزمته وقت التعامل بالريالات الورق، فإنه يجب أن تصرف ريالات الفضة بذهب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت