فهرس الكتاب

الصفحة 1904 من 3815

يوجد سقط صفحتين من الأصل

التي تكون بين القبائل وأصحاب القرى: هل يكتفي فيها عند المخاصمة بحضور الأعيان والرؤساء؟ أم لا بد من توكيل عموم أفراد القبيلة وأهالي القرية.

ونشعركم بأن الذي نراه في مثل هذه القضايا هو الاكتفاء بالأعيان وأنهم يقومون مقام غيرهم. كما هو المعروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود التي كانت تفد عليه من نجران وغيره. والله يحفظكم. والسلام [1] .

رئيس القضاة

(ص-ق4486-1 في 11-11-85هـ)

1852- الوكالة من عموم سكان البلد متعذرة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي شقراء وتوابعها

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 471 وتاريخ 20-8-88هـ بخصوص صكوك الوكالات الصادرة من فضيلة قاضي القصب من أشخاص من بلدان الحريق والقصب والمشاش لمطالبة محمد بن شويل وإخوانه في روضة العكرشية. وتوقفكم في قبول هذه الوكالات، حيث أن الموكلين ليسوا كل أهالي هذه البلدان وإنما هم أفراد من سكانها. وطلبكم الإرشاد في قبولها من عدمه.

ونفيدكم إذا كانت هذه الوكالات صادرة من أعيان ورؤساء أهالي هذه البلدان، فقد جرى العمل والعرف المعهود على قبول مثلها،

(1) قلت ويأتي في القضاء أنه يكفي حضور أعيان المدعي عليهم ورؤسائهم إلى مجلس الحكم في القسامة. برقم 1497 في 25-11-79هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت