فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 3815

فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة. ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعًا فإن ابن مسلم أولى بالشفعة، لأن شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى، والقائل بها أكثر، والضرر على الشريك هنا أشد، فلاحظ هذا، وإكمال ما يلزم وأفسدنا. والسلام.

رئيس القضاة ... (ص ـ ق 186 في 13/3/1380هـ)

(2026 ـ لا شفعة للمغارس)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم 302 وتاريخ 22/1/88هـ عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط، ولصاحب الأرض النصف، فأراد صاحب الأرض بيع ما يخصه من الأرض والشجر فهل للمغارس أن يشفع بذلك، أم لا؟

والجواب: الحمد لله ـ المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة صرح الفقهاء بهذا، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض. لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعًا للأرض، لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت