فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 3815

2039- لا تسقط الشفعة بموت المشتري

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم قاضي محكمة المبرز

محمد بن عبد القادر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى الخطاب الصادر لك منا برقم 1532 وتاريخ 29-11-79هـ المتضمن إفتاءك بسقوط الشفة بموت المشتري وأيلولة المبيع إلى وارثه.

ونشعرك أنه بعد تأمل المسألة ومراجعة بعض كلام أصحاب الإمام أحمد رحمهم اله الذي لم نراجعه إذ ذاك اتضح أن الشفة لا تسقط بموت المشتري، كما صرح بذلك في (الغاية) حيث قال بعد ذكر التصرفات المسقطة من وقف ونحه: لا برهن، وإجارة وينفسخان بأخذه، ولا بانتقال لوارث أو بيت مال. اهـ.

وأيضًا فإن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله من أن الشفعة لا تسشقط بالوصية أن أخذ الشفيع قبل قبول الموصى له يدل على ما ذكرناه، ومن المعلوم ان القبول هنالا يكون معتبرًا إلابعد الموت ولو كان موت المشتري مسقطًا للشفعة لم يتوقف بطلانها على قبول الموصى له قبل أخذ الشفيع.

وحيث الحال ما ذكر فقد سحبنا الصك الذي بيد عبد العزيز بن سليمان بن عفالق الصادر منكم في قضيته مع محمد بن داعج برقم 62 وتاريخ 27-2-1379هـ لأنكم بنيتموه على تلك الفتوى وأدرجتم نصها فيه، ويتعين عليكم التهميش عليه في السجل بعدم اعتباره، وعلى قيد الفتوى لديكم. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق394 في 11-5-1380هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت