فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 3815

والغضابين وبين الحماميد والحزمان التي سبق أن صدر فيها حكم من قاضي عرجا، ثم دارتت مخابرة حول ذلك الحكم بيننا وبين القاضي وهيئة التمييز انتهت بأن تنظر القضية من جديد، وأخيرًا انتدبنا للنظر فيها رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ربيعة بالاشتراك مع فضيلة قاضي الدرعية الشيخ عبد الليف بن شديد. فذهب إلى موضع النزاع، وحضر لديهما وكلاء الأطراف المتنازعة، ثم أصدرا الصك المرفق ببرقم (5) وتاريخ 10-1-1385هـ الذي ختماه بقولهما: وبموجب ما ذكر أعلاه فقد حكمنا بسقوط دعوى كل من الحماميد والكراشمة والغضابين والحزمان في الإقطاع والاختصاص في جو جمران، وأنهم يقتصرون على ما أحيوه من الآبار البدئية الإحياء الشرعي بحدودها الشرعية، ويثبت لهم ذلك بعد أداء الأيمان، كما اتفقوا لدينا على ذلك. أما الرسوس القديمة في جمران فتبقي على أصلها السابق موردًا لعموم المسلمين.

وحيث أن مدعي ملكية الآبار البدئية في (جمران) متفرقون في أماكن بعيدة لانتجاع الكلا وفي وظائفهم وحضورهم إلى محل النزاع يستدعي وقتًا طويلًا نرى أن يبلغوا بالحضور عن طريق وكلائهم في وقت يمكن حضوورهم فيه جميعًا، ومن ثم يبلغ حاكما القضية بالحضور في جمران لسماع الأيمان المطلوبة على نفس الآبار. كما اتفقوا على ذلك.

ولكننا نرى للقضاء على وسائل الشر بين هذه القبائل المتنازعة، ودرء للمفسدة المترتبة على بقاء تملك المذكورين لهذه الآبار، واستمرارهم في الإحياء بجمران، وجلبًا للمصلحة العامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت