فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 3815

حصى - فهذا يكون مملوكًا. ويدخل في عموم حديث: (من أحي أرضًا ميتة ... إلخ) .

ولكن ما كان من ذلك في البراري والصحاري فإن ملكه لا يكون مثل ملك ما في داخل الأملاك، فليس له المنع من رعي الرواعي، ولا من الاستطراق ونحو ذلك. وإنما فائدة هذا الملك تظهر فيما لو تملكت الأراضي التي حواليه بطريق شرعي، فإن بطن الصنع المذكور يكون ملكًا له.

وأما المسيل الذي ينزل ماؤه وليس في مجراه عمل، فإنه يكون من اختصاصات هذا الملك الذي يجري إليه سيل الصحاري المذكورة، وهذا في المساييل غير الواسعة عرفًا، وأما ما كان فيه امتداد واتساع عرفًا فليس كذلك، لكن يمنع أن يعمل فيه ما يضر بسيله. وكذلك الطرقات ليس لأهل تلك المسيلات منعها. وللصنوع المملوكة بالصفة السابقة حريم ولا بد، وهو ملقى ترابها ونحو ذلك. والله يتولاكم.

رئيس القضاة

2091- ولا يسوغ إقطاع المساييل لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، مضار إحيائها وإقامة الحواجز فيها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة بريدة

سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فترفق لك بهذا المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 17686 وتاريخ 20-6-79هـ الخاصة بدعوى الرقيبة البواحيث والصماعين ضد أهل الاقطاع الوهيبي وشركاه وعقيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت