فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 3815

النمر التي بأيديهم في مساحة السكة المذكورة، حيث ذكر في بعضها ثلاثة أمتار، وفي بعض ستة أمتار. إلخ ما ذكر القاضي حمد بن مزيد في قراره المرفق رقم 157 وتاريخ 24/12/1376هـ بعد أن جرى درس ذلك قررنا عليه ما يأتي:

(أولًا) إن كانت عمارة البيوت التي على السكة قد تمت وخلص بنيانها أو تأسست بمرأى من الجيران والبلدية ومسمع من الجميع وبدون معارضة أحد منهم، فإن هذا لا يغير، ويبقى الحال على ماكان عليه.

(ثانيًا) إن كان ما عمر في السكة شيء والأمر بأيدي الملاك خاصة بحيث أنهم مالكون لما تضمنته أوراقهم فإذا تشاحوا في مساحة الطريق فإن ما قرره الشيخ حمد بن مزيد من تقديرها بسبعة أذرع صحيح.

(ثالثًا) إن تشاحوا في سعة الطريق، والأرض على نظر البلدية والملاك ما عمروا منها شيء فلا مانع من رد أمرها إلى البلدية لنقرر فيها ما تراه. والله يحفظكم.

(ص ـ ف 142 في 13/2/1377هـ)

(2102 ـ توسيع الطرق للمصلحة العامة)

قوله: وإذا وقع في الطريق نزاع فلها سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها.

فيه نظر آخر. إذا نظر نظر عمومي الظاهر لا بأس بذلك لما وجدت السيارة فإن فيها ضخامة وسرعة فإذا رؤي التصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت