فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 3815

يمنع منها إذا لم تتعلق بمصالح العامر سواء كان عامًا أو خاصًا كما لا يحل لأحد أن يسبقه بإحيائها أو وضع يده عليها مع أنه لا يملكها بذلك، ولا يصح منه بيعها لأن البيع فرع عن ثبوت الملك، لكن يجوز له النزول عنها لغيره مجانًا أو بعوض لا على وجه البيع، ويكون المنزول له أحق بها من غيره، فإذا أحياها ملكها وأما إن كان لم يتحجرها ولم يشرع في إحيائها ولم يقطعها من ولي الأمر فلا يكون أحق بها من غيره، بل هي أرض موات من جملة الأراضي البيضاء الشمسية.

أما"المسألة الثانية"وهي قولك: مثل هذه المسألة، إلا أن المشتري قد أحياها في البناء أو الغراس. إلخ؟

فجوابها يعرف من جواب التي قبلها، ويزاد هنا أن الذي أحياها حال كونها أرضًا مواتًا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بملكها بهذا الإحياء، لحديث"من أحيى أرضًا ميتة فهي له"وأما"المسألة الثالثة": وهي قولك: أراضي شمسية يتسمى عليها أُناس بحكم العادات السابقة وقد استعملوها في البناء والغراس بعد أن منحت الأراضي للبلدية.

فجوابها يفهم من جواب المسألتين قبلها (1) .

وأما"المسألة السادسة"وهو سؤالك عن حكم من تحجر مواتًا بجوار ملكه وهي المسماة"السفيفة أو القبلة"ثم باع السفيفة على رجل، وبعد هذا باع النخل على رجل آخر.

فالجواب: أن الأرض المتحجرة لا يجوز بيعها لكن صاحبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت