فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 3815

لكن حيث أن الحال في تلك البلاد تختلف عن بقية البلدان فإن رأى ولي الأمر بنظره المصلحي أن مفسدة منعهم من تلك الأحمية من سفك الدماء وغير ذلك أكبر من مفسندة إبطاله فيظهر أن لا بأس بمثل هذه الأحمية، نظرًا إلىتكل العلة فقط [1] فعليه بعتبر ما قرره قاضي المندق بين المذكورين من جعل الأرض المذكورة تبعًا لأهل محوية بالشرط المذكور أعلاه، وإلا فالأصل الشرعي هو المنع من الحمى والسلام.

(ص ـ ف 59 في 27/2/75هـ)

(2206 ـ لدواب المسلمين)

لا يحمى إلا الإمام أو نائبه لدواب المسلمين، وهي دواب الجهاد، ودواب الصدقات المجبية التي ترعى قبل تفريقها على مستحقها.

وليس لدواب الأمير، أو خدامه، أو يترك فيه من يشاء والأحوال تختلف، فتارة يبقى بعد حماه من المراتع ما فيه الكفاية، وتارة لا فإذاكان فيه ضرر ترك الحمى أصلًا، وإن كان فيه على الضعفاء فتدخل أموال الفقراء، وتمنع مواشي غيرهم. وهذه الأمور فيها تفصيل، والنظر المصلحي للإمام (تقرير)

(2207 ـ"الناس شركاء في ثلاث"على عمومه في الحمى، إذا منع الامام قطع الشجر الأخضر فما الحكم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسين بن عبد الله مرجان ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

(1) ويأتي لهذا المعنى قريبًا زيادة ايضاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت