فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 3815

وأما عند آخرين وهو ماعند الأصحاب هنا أنه مادام في البطن الأول فلا يستحق من بعده، عدى مالوقال: من مات عن ولد فنصيبه لوالده، وتعقبه ابن عبد الهادي، وذكر كلام السبكي، يقول مع أن القلب يميل إليه والمؤلف لا أدري هل هو للسبكي أولا بن عبد الهادي.

(2347 ـ سبل بيته على ابنه وبنته، ثم مات الابن، وللبنت أولاد عم)

حضرة جناب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

سلمه الله وهداه، وأسعده ولا أشقاه، وجعل الجنة مأواه. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أدامكم الله ـ رجل توفى وخلف ابن وبنت، وتوفي الابن وبقيت البنت وعمها، وكان الأب قد ترك بيت سبله على ابنه وابنته. الآن ريع البيت يقتسمه البنت وأولاد عمها نصفين، والأضحية عند البنت سنة وعندهم سنة، أفتنا أدام الله وجودكم في أمرنا.

ألا يكون الحكم أحسن الله إليكم أن الريع بعد موت الأب للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد موت الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقي لأولاد عمها تعصيبًا. فيكون للبنت من الريع سهم من أبيها الذي اقتسمته مع اخيها، وسهم من أخيها بعد موته فرضًا، فيكون لها سهمين، ولأولاد عمها سهم؟ والباري بحفظكم. والسلام.

ابنكم

صالح العبد العزيز البراهيم آل منصور

من طلاب المعهد بالرياض

الجواب: الحمد لله. الرجل الذي وقف بيتًا على ابنه ثم مات الابن وكان له عم يكون جميع فاضل أجرة البيت بعد العمارة للبنت فقط، كما جزم به في"المنتهى"وقطع به في"القاعدة"قال في"المبدع". وهو أظهر. قال في"التنقيح": وهو أقوى. ونسبة الحارثي إلى"المقنع"واستحقاقها المذكور هنا مأخوذ من ظاهر نص الواقف، لا بالقرابة. والسلام.

(الختم)

(ص / م / 9 في 12/2/ 1376)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت