فهرس الكتاب

الصفحة 2548 من 3815

الرياض وأسكنتهم بيتك وتذكر أنه لا يوجد للبنتين محرم، وقد رأت أمهما تملكها على البنت الكبيرة البالغة من السن إحدى عشرة سنة، وتستفهم: هل يجوز العقد لك عليها ولو لم تبلغ سن الرشد، وهل يجوز أن يعقد لك عملك الصغير المرشد المسن دون أعمامك الأربعة الذين هم بدرجته.

والجواب: الحمد لله. لا بأس بزواجك بها ولو لم تبلغ سن الرشد بعد استئذانها بذلك وموافقتها برضاها واستعدادك بدفع ما تستحقه أمثال لها، وما دام هذا سنها ولم يتحقق احتمالها للوطئ فلا تدخل تدخل بها حتى تبلغ حالا يتحقق فيها احتمال لذلك. وإذا كان أعمامك الذين تشير إليهم في كتابك هم عصبتها فلا بأس بعقد عمك الصغير المسن المرشد لك عليها. إلا أنه ينبغي له مراعاة الاحتياط لها بكتابة العقد بينكما مستوفيًا جميع الالتزامات والشروط المتفق عليها بينكما إن احتيج إلى ذلك. والسلام عليكم.

(ص-ف561 في 4-5-1379هـ)

رضيت به وهو أكبر منها سنًا

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فرحه الغامدي

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سنًا مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولدًا وعمرها واحد وعشرون سنة، وعمرك اثنان وخمسون سنة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت