فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 3815

بأنه يعتبر في استئذان المرأة تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. فأما شهادة عمها وابنته وزوجته فالظاهر أنها لا تكفي هنا، لأن العم متهم بكونه يقصد الواسطة بينهما وكالدلال في بيع السلعة فهو متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل له ما جعل له من الدلالة، ويعضد هذا ما ذكرتم عن أبيها بأنه يخدع ومعه بعض التغفيل، ومع ذلك فللزوج عليها اليمين. وعلى هذا فلا يتقرر المهر بهذا الدخول لأنها لم تمكنه من نفسها. والسلام عليكم.

(ص-ف 1858-1 في 15-9-1383هـ)

ليس للأب إجبار ابنته البكر، ولو مكلفة، وإذا حكم بصحة العقد حاكم نفذ

من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحا

الشيخ محمد بن فايز ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم 98 وتاريخ 23-5-1377هـ على الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ثم إن البنت نشزت وامتنعت من طاعة الزوج وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه.

فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب الزوج الموافقة على الخلع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت