العقد صاروا ثلاثة وبعض يمانع في تولي طرفي العق والمعروف صحته.
ثم ها هنا شهودهما اثنان، وهذا إظهار النكاح، فإذا كان معلنًا ومشهودًا عليه من اثنين فلا نزاع في صحته، وإذا كان خاليًا من شاهدين ومن الإعلان فهذا بالاتفاق على عدم صحته. وإذا كان معلنًا فقط من دون شاهدين بأن كان العقد تامًا والأركان تامة فهذا صحيح وهو اختيار الشيخ، قال الشيخ: وإذا تم وصار سرًا وشهد عليه هذان فهذا محل تأمل فإن هذا شيء لا ينبغي، وعند الأصحاب صحيح، وعند آخرين غير صحيح.
(تقرير)
التواصي بكتمانه
قوله: ولا يبطله تواص بكتمانه.
في هذه لا ينبغي أن يقر من نكح سرًا، لأنه يفتح باب شر إذا وجد من تلبس بفجور ادعى نكاح.
(تقرير)
شيء من الكفاءة شرط في الصحة
قوله: وليست الكفاءة شرطًا في صحته.
فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطًا بل شرط للزوم لا للصحة، والأدلة على هذا معروفة.
لكن شيء من الكفاءة مشترط للصحة - وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة، وكذلك عكسه، ما لم تكن يهودية أو نصرانية.
فالكفاءة هي المساواة، والكفؤ هو المساوي.