فهرس الكتاب

الصفحة 2603 من 3815

وقد أخذ العلماء منها أحكام الرضاع، وذكروا له شروطًا منها: أن يكون خمس رضعات، ومنها أن يكون في الحولين استدلالًا بالحديث السابق، وأن يكون منشزًا للعظم - والمراد أنه قبل أن يستكمل بناء جسم الرضيع ونماؤه واكتماله. وهذا الذي ذكرتم ليس من الرضاع في شيء، لأمور:

أولًا: أن هذا دم من رجل، والمنصوص أن الرجل لا يحرم لبنه لو فرضنا أن ثاب له لبن، فكيف بالدم.

ثانيًا: أن الدم يخالف اللبن في اللون والطعم والحكم، فلا تنتشر به الحرمة.

ثالثًا: لو فرضنا أنه لبن من امرأة وارتضعه هذا الكبير فإن إذا كان في مثل هذه السن لا يحرم، للأحاديث السابقة.

وأما جواز مثل هذه الحقن فلا يخفى نجاسة الدم، وأن الأصل تحريم التداوي به وبكل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: (تداوو عباد الله ولا تداووا بحرام) [1] وحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم) [2] والله يحفظكم.

(ص-ف 379 في 24-3-1379هـ)

زوجتك لا تحتجب عن جدك من قبل الأم، وزوجته لا تحتجب عنك

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن جدي من قبل الأم هل زوجتي تغطي عنه، أم لا؟

(1) أخرجه أبو داود والطبراني.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا - وتقدم في الجنائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت