فهرس الكتاب

الصفحة 2607 من 3815

إذا زنى بأم زوجته فهل تحرمها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صالح بن صليصل

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إليّ كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة التالية:

1-رجل زنى بأم زوجته ثم تاب قبل أن يقدر عليه فما حكم زوجته؟

2-هل يحق نكاح الرقيق بمجرد البيع؟

3-هل للمالك أو أحد الشركاء طلاق عن المملوك.

4-هل يحل نكاح المرأة على بنت زوجها؟

والجواب عن (المسألة الأولى) المسألة خلافية، والمشهور هو انفساخ نكاح زوجته لوطئه أنها، وعليه الفتوى.

الجواب عن (المسألة الثانية) : وهي -هل يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه؟ لا يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه سواء كان عبدًا أو أمة.

وأما الجواب على (المسألة الثالثة) : فليس لأحد من الشركاء أن يطلق على الأمة أو العبد، لحديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [1]

وأما الجواب على (المسألة الرابعة) : وهي هل تنكح المرأة على بنت زوجها؟ فلا بأس بذلك. هذا ما لزم والسلام.

(ص-ف 356 في 6-8-1375هـ) [2]

(1) رواه ابن ماجه.

(2) وتقدم في الكفاءة فتوى برقم (3168/1 في 10-1-1387هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت