فهرس الكتاب

الصفحة 2611 من 3815

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

سؤال: هل للرجل من عدة يعتد بها من بعد زوجته إذا أراد الزواج بأختها، أم لا؟

زهران ببطحان قرية الجدلان

أحمد بن صالح بن صليصل

الجواب: الحمد لله. ليس في الشرع على الرجل شيء من العدد أبدًا وإنما العدد في جانب النساء. إذا عرف ذلك فإن الرجل إذا فارق زوجته بطلاق أو خلع أو غيرهما وأراد تزوج أختها فإنه لا يحل له ذلك ما دامت أختها التي فارقها في العدة - أي عدة كانت - حتى تفرغ منها، بل يبقى لا في عدة هو، بل في انتظار فراغ عدة زوجته الأولى، فإذا فرغت حل له العقد على أختها.

(حرر في 10-11-1374هـ)

لا يحل أكثر من أربع

قوله: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع.

وبعض ما زعم حل أكثر من أربع، زعمًا منه أن قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} أنه يحل أكثر من أربع، وهذا فهم خاطئ، وتحميل لكلام الله ما لا يحتمله، وخروجًا عما عليه أهل العلم، وشذوذ. وقال: (الواو) على بابها (مثنى وثلاث ورباع) هذه إحدى عشرة. ولكن (الواو) عند أهل العلم بمعنى (أو) كما أن (أو) قد تأتي بمعنى (الواو) وشواهد ذلك في كلام العرب معروفة.

وأيضًا ليس في لغة العرب ذكر العدد بهذه الصفة - أعط زيدًا ريالًا وريالين وثلاثة وأربعة، بل يجمعن ويقول أعط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت