فهرس الكتاب

الصفحة 2616 من 3815

ونسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذل أعداءه إنه جواد كريم وصلى الله على محمد وآله وصبه وسلم. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 209-1 في 18-1-1386هـ)

والكفار أنواع

قوله: ولا ينكح كافر مسلمة.

والعلة أنه نجس وهي طاهر. وهذا بإجماع أهل العلم.

وسواء كان كافرًا أصليًا أو يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا أو هندوسيًا أو وثنيًا أو مرتدًا أعظم وأعظم، فإن غلظ شركه ونجسه فوق غلظ شرك ونجس من سواه. كالذين يعبدون القبور، ويستنجدون بالمقبور، أو يسب النبي ويتنقصه.

وكون بعض يرتد مع الانتساب إلى الإسلام بإجماع أهل العلم. ولا عبرة بالجهلة ومن فيهم روائح الوثنية، وهذا إجماع معلوم وأصله في الكتاب العزيز: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه} [1] . وأيضًا نصوص في أفراد وفي أعيان وطوائف معروفة، وسيرة الصحابة وقتالهم إياهم معروف وليس كلهم تركوا الانتساب إلى الدين، بل بعضهم كذا، وبعضهم كذا.

الحاصل أن الكافرة بجميع أنواعها محرمة على المسلم، سوى الكتابيات، وهم الذين يدينون بالتوراة والإنجيل وليس المراد كلها، بل ينتسبون إليها ويتشبثون بشيء من أحكامها. أما مجرد

(1) سورة المائدة - آية 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت