فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 3815

بدراسة الإفادات المذكورة وشهادة الشهود ظهر لنا أن عقدي الزواج المشار إليهما أعلاه تما بطريقة الشغار، حيث أن هذا المسمى ما هو إلا قليل حيلة، قال في (الروض المربع) على كلامه في الشغار: فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة سح النكاحان، قال في رواية الأثرم: أما إذا كان صداقًا قليلًا جعلوه للحيلة ليحلوا به النكاح فهذا لا يجوز، قاله الشيخ التقي في المودة. اهـ.

فيتعين عليكم التفريق بين الزوجين وزوجتيهما، لتحقق الشغار في زواجهما. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 1235-1 في 11-5-84هـ)

إذا فسد النكاح، وفرق بينهما، ثم طلب تجديد العقد عليها

الحمد لله وحده وبعد: فقد سألني مسفر بن مقبل القحطاني عن زواجه بابنة عمه سارة بنت سعيد على أن يزوج أخته ضخامة ابن عمه مبارك بن سعيد فعقد له عليها ولم يدفع أحد منهما مهرًا.

وقد أفتيناه بأن النكاح فاسد، ويلزم التفريق بينهما، ويلزم كل واحد منهما أن يطلق، ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب إذا رغبته المرأة ودفع لها مهر مثلها جاز له نكاحها بعقد جديد. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.

(ص-ف 2090 في 3-11-1382هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت