فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ فذلك خمسمائة) وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى.
وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي في صداق ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل) وفي الترمذي (أن امرأة من فزارة من تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فأجازه) قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلًا، فقال رجل: يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلًا، فقال رجل: يا رسول الله زوجتنيها إن لم تكن، إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك إن أعطيتها إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئًا. قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس ولم يجد شيئًا. قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس ولم يجد شيئًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة سماها، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكما بما معك من القرآن، ثم قال ابن القيم: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرًا. وتحل بها الزوجة. وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة