فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 3815

والتحقيق في الآية: {وآتيتم إحداهن قنطارًا} [1] ليس نصًا في المنع، لكن قد يكون فيه شيء من الإيماء أو قد يفهم منه أن القلقة هي التي ينبغي، ولذلك أمير المؤمنين عمرهم بذلك، فلما ذكرت له المرأة الآية كان عنده شيء من الورع فكف عما هم به. هذا في الذي تؤتاه ولو قناطير فإنها ملكته، والمسألة التي فيها الكلام هي عند ابتداء ذلك. المقصود أنه ينبغي أن يفطن له.

كما أن هنا مضرة أخرى وهي ربما يتزوجون من البلاد الأخرى فإن في ذلك مفاسد دينية ودنيوية وسمتية، وخلل ضار لبنات الوطن، فإنه غالبًا قد يتزوج امرأة خفيفة الدين إن كان المعتقد صحيحًا وإن كان وثنيًا فالزواج غير صحيح.

وإن كان صحيحًا في ذاته ولكن فيه فساد أحوال وأخلاق. فإنه لا يجوز للرجال أن يكونوا هكذا.

(تقرير)

حددوا المهر فيما بينهم، وطلبوا الزيادة من غيرهم

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 1132-2 وتاريخ 21-3-87هـ المبني على خطاب قاضي هروب رقم 154 وتاريخ 7-3-87هـ وقد ذكر فيه أن القبائل التي جهته اتفق رؤساؤها وأعيانها على أن الشخص إذا أراد أن يتزوج فالمهر الواجب عليه مائة وثلاثون ريالًا من الفرانسي وأنه حصل بعد ذلك أن بعض الآباء إذا

(1) سورة النساء - آية 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت