فهرس الكتاب

الصفحة 2774 من 3815

بل يتعين النظر في دعواها مع زوجها وإنهاؤها بما يظهر لك شرعًا من جمع أو تفريق. بارك الله فيك. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 31459-1 في 6-8-1384هـ)

ما ينبغي للحكمين أن يقولاه ويفعلاه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 8015 وتاريخ 27-4-79هـ المختصة بقضية.... المحكوم عليها بالنشوز من زوجها ... وطلب السماح لها بالسفر مع أخيها إلى بلادها أفغانستان. كما جرى الاطلاع على ما أجاب به رئيس محكمة الطائف من أنه لم يجد نصًا شرعيًا يسوغ للمرأة السفر إلى بلادها بدون إذن زوجها.

وبتتبع أوراق المعاملة رأينا أن مثل هذه المرأة التي ليس لها أهل تأوي إليهم فليس من الأصلح لها ولا لزوجها أن تنشز فينبغي للقاضي إعادة النظر في أصل حكم النشوز والسعي في تحصيل حكم صالح: إما باجتماع على أي صفة أو بافتراق بخلع أو نحوه، وهذا أهم من مسألة السفر. وإن لم يتمكن القاضي من هذا فلا يفوته قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا أصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا خبيرًا} [1] وعليه في هذه الحالة

(1) سورة النساء - آية 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت