فهرس الكتاب

الصفحة 2781 من 3815

اختلف كلام شيخ الإسلام في الإلزام بالخلع لاختلاف الأحوال

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر ... وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-3184 وتاريخ 11-8-75هـ المرفق به الأرواق الواردة من الوكيل السعودي بالكويت حول دعوى راشد ... على زوجته، وطلبه انقيادها لطاعته، أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قضاء الكويت على الزوجة بالانقياد لزوجها والرجوع لطاعته، كما جرى الإطلاع على تقرير المميز الرسمي لحكومة الكويت، المتضمن بأن على راشد أن يأخذ المهر الذي دفع لزوجته ويطلقها ... إلخ.

أفيدكم أن هذه القضية تعتبر منتهية بحكم قضاء محكمة الكويت بوجوب انقياد الزوجة لطاعة زوجها، وهذا الحكم موافق للأصول الشرعية. ولم يبق إلا إنفاذه. أما ما قرره مميز حكومة الكويت الرسمي فلا نرى الموافقة عليه لأمور:

1.أن هذه القضية حكم فيها القضاة وانتهت بالحكم المذكور المنطبق على الأصول الشرعية.

2.حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماعًا وهو لم يخالف واحدًا من هذه الثلاثة.

3.حكم الحاكم برفع الخلاف على فرض وجوده.

4.لو فرض أن الحكم المذكور لم يطابق فلا بد من إعادته إلى حاكمة مع ذكر مخولات النقض، فهو الذي ينقضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت