(2984- صفة الإكراه على الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم وفهمت ما تضمنه، فأما بخصوص ما يتعلق بطلبكم الكتب فقد عمدنا مدير مكتبنا الخاص بما ذكرتم، لكن يستحسن سلمك الله إشعاره بالكتب التي قبضتم سابقًا حتى إذا كان قد ورد لها تكملة أجزاء تصرف لكم، أما موضوع الرجل الذي طلق زوجته طلاقًا بائنًا أمام شهود وادعى أنه مكره على الطلاق من قبل ولي المرأة ويسأل هل تحل له؟
فجوابه: إن كان ولي المرأة ممن يستطيع إكراه هذا الرجل على الطلاق وهدده بما يغلب على ظنه وقوعه من ضرب أو حبس أو أخذ مال له أهمية وكان لا يستطيع المدافعة عن نفسه وطلق خوفًا منه وثبت هذا شرعًا فلا يقع هذا الطلاق، وإلا فالأصل وقوعه، وعلى كل فإن كان في المسألة إقرار وإنكار وإثبات بينات ونحو ذلك فرجعها إلى المحكمة الشرعية. والسلام عليكم.
(ص/ف 3366/1 في 26/8/1387) مفتي الديار السعودية
(2985- من أمثلة الإكراه)
قوله: بإيلام له.
كضرب موجع، أو خنق موجع، أو الربط على الذكر. (تقرير)
(2986- من صور الإكراه أيضًا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله إبراهيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 3/9/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أنك مسجون من قبل جوازات المدينة، وأنه صدر أمر وزير الداخلية رقم 647 وتاريخ