فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 3815

(3035- ولا أثر لعدم علمه بما يترتب عليه من البينونة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم يحيى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 12/3/1376 وفهمنا سؤالكم عن الطلاق الثلاث الذي أوقعت على زوجتك.

والجواب: الحمد لله. طلاق الثلاث يقع منك وتبين منك امرأتك بينونة كبرى، ولا أثر لعدم علمك بما يترتب عليه من البينونة الكبرى، كما أنه لا أثر للغضب أيضًا في منع وقوع الطلاق. وحينئذ فلا تحل لك إلا بعد زوج في نكاح صحيح يجامعها فيه ثم يطلقها وتعتد منه. أما كتابكم السابق الذي تذكر بأنك قد أرسلته إلينا فلم يصلنا حتى الآن. والله يحفظكم. والسلام.

(ص/ف 221 في 8/4/1376)

(3036- قبل الدخول أو بعده)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الكريم سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا الكتاب الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك وذكرت أنك طلقتها بالثلاث المحرمات. مقابل استرجاع ألف ريال استلمتها من أصل الصداق، وهي صغيرة لم تدخل بها حتى الآن. إلى آخره.

والجواب: الحمد لله. إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، سواء طلقها قبل الدخول أو بعده، ولا سيما وهي قد افتدت منك بألف ريال (1000) فهي بذلك قد ملكت نفسها، والله أعلم. والسلام.

(ص/ف 3245/1 في 9/7/1389) مفتي الديار السعودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت