فهرس الكتاب

الصفحة 2875 من 3815

حاضرة أو أرسلها إلى أهلها. إلى آخر ما ذكرتم. وتسأل عن حكم ذلك؟

ونفيدكم أنه لا يخفى عليكم أن الطلاق لا يتم إلا بصريح اللفظ أو بكناية تدل عليه، وليست هذه الأحجار قطعًا من الكنايات لا ظاهرها ولا خفيها، ولم ينقل لنا عن أحد من أهل العلم أنه اعتبر مثل هذه الطريقة طلاقًا، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 1544/1 في 11/6/1384) مفتي البلاد السعودية

(3095- إذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مرزوق بن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك ووالدها وذكرت أنك أردت نقلها إلى الجنوب فتكلم والدها بكلام أغضبك فقلت له: مادام هذا عملك فإذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك لين تطيب نفسك ونفس بنتك، وذكرت أنك لم تقصد بهذا طلاقًا، وتستفتي عن حكمه.

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع بمجرد ذلك طلاق، وزوجتك بذمتك سواء قصدت بهذا اللفظ الطلاق أو لم تقصده، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا من كناياته. والسلام.

(ص/ف 2765/1 في 6/7/1387)

(3096- تراكن من هاك الكلمات)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني يوسف بن عن ما جرى بينه وبين زوجاته، وذكر أنه غضب عليهم وقال لهن: تراكن من هاك الكلمات. وذلك تفاديًا منه عن إيقاع الطلاق، وأنه لم ينو طلاقهن، وإنما قصد صرفهن عنه بهذه الكلمة من شدة الغضب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت