فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 3815

قلته وقع الطلاق الذي تلفظت به، وعلى هذا فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.

(ص/ف 3386/1 في 27/10/1388) مفتي الديار السعودية

(3125- كرره ثلاثًا وادعى أنه لم يقصد إلا واحدة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تثليث سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد سألنا المدعو عن قوله لزوجته: تراك طالق، طالق، طالق. وقد ذكر أنه لم يقصد إلا طلقة واحدة، فإذا كان الأمر كما ذكر ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا الطلاق ولم يلحق هذا الطلاق طلاق آخر فإن طلاقه هذا يعتبر طلقة واحدة. وقوله: طالق، طالق. توكيدًا، فتحل له مراجعتها إن كانت في العدة، وإن تكن قد خرجت من العدة فتحل له بعقد جديد. والسلام عليكم.

(ص/ف 1677 في 5/9/1382)

(3126- كرره ثلاثًا ولم يقصد طلاقًا باتًا)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المبرز. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

قد وصل إلينا كتابك رقم 9452 وتاريخ 5/8/1388 المرفق به استفتاء عياد عن طلاقه لزوجته، وذكر أنه قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. متوالية، ولم يقصد بذلك طلاقًا باتًا، وإنما كرر الكلمات المذكورة لإفهامها.

والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الصورة أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة لانصراف ما زاد عليها إلى إفهامها المتصل. والله أعلم. والسلام عليكم.

(ص/ف 3164/1 في 11/10/1388) مفتي الديار السعودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت