فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 3815

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 30/12/1382 المتضمن استفتائك عن ما وقع بينك وبين زوجتك من خلاف وأنك كتبت لها:

أولا: إن خرجت من بيت والدها بدون إذنك فهي طالق، ثم قلت لوالدها أخيرًا شفويًا: إن أخرجت الحاجات تكون بنتك طالق بالثلاث، فأخرج والدها الحاجات، وخرجت الزوجة من بيت والدها بدون إذنك. وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فإنها تكون طالقًا طلاقًا لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، حيث يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة ويقع بالصيغة الأخيرة تمام ثلاث طلقات. والسلام عليكم.

(ص/ف 455 في 8/3/1383)

(3161- إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق، ثم ترك سبيلها تخرج بدون إذن فخرجت)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عثمان سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص قولك لامرأتك: إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق بالثلاث تحرمين علي مثل ما يحرم لحم أمي علي، وتذكر أنها مرضت وبعد شفائها تركت سبيلها لتخرج دون إخبارك، وأنك الآن متحرج تخشى أن يترتب على خروجها بدون إخبارك طلاق، وتسأل عن ذلك؟

والجواب: الحمد لله. تركت سبيلها لتخرج بدون إخبارك إذن لها في الخروج بصفة عام'، وعليه فلا يقع عليها بخروجها بعد تركك سبيلها طلاق، لانحلال يمينك بالإذن العام لها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 2445/1 في 20/8/1388) مفتي الديار السعودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت