فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 3815

ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجًا غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 219 في 13/2/1381)

(3191- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة.

والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} [1] . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 1115/1 في 13/6/1383)

(3192- نكاح المحلل لا يحللها)

"المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟

والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل

(1) سورة البقرة: آية 229، 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت