فهرس الكتاب

الصفحة 2932 من 3815

زوجته بأمه، فإن هذا حلف بالظهار، فإن لم يأكل فلا حنث عليه، وإن أكل حنث، ويلزمه حكم الظهار عند الأصحاب، وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم إن الحالف بالظهار لا يلزمه إلا كفارة يمين، وهذا هو الذي نفتي به.

(الدرر ج 3 ص81) .

(3210- إذا دخلت بيت فلان بالحرام من أهلي)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله عباس سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاقك لزوجتك الذي ذكرت فيه أنت كتبت طلاقها ثلاثًا بورقة خط يدك، وزدت أنها تحرم عليك وتحل لمن أرادها، ثم زعمت أنك لم تعقد طلاقها بقلبك ولم تتلفظ بلسانك، وقد كنت سابقًا قلت لها: إذا دخلت بيت صديقي فلان بالحرام من أهلك، وأنك أفتيت بتجديد العقد فعقدت عليها، وأنك الآن قد راجعت زوجتك فأبت أن ترجع في أول الأمر، ثم أخيرًا وافقت على الرجوع، هذا ملخص الاستفتاء.

والجواب: الحمد لله. ظاهر كلام الفقهاء وقوع الطلاق في الصورة الأولى التي ذكرتها، وهو كتابة الطلاق، وأما اللفظ الذي خرج منك سابقًا من قولك إذا دخلت بيت فلان ب الحرام من أهلي فإن الذي أفتاك بأن تجدد العقد جاهل لا يعرف أحكام الطلاق؛ لأن هذا اللفظ يعتبره بعض العلماء ظهارًا فيه كفارة الظهار، وبعضهم يعتبره يمينًا مكفرة وهو الأقرب، ولا فرق في ذلك بين كون المرأة حاملًا أو غير حامل، إذ الحكم واحد عند العلماء في مثل هذا. والسلام عليكم.

(ص/ف 705 في 2/8/1378)

(3211- قال حرام عليّ ما أتزوجها، ثم أراد التزوج بها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمود بن محسن بن زنهان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنه بينك وبين بعض أصحابك مناقشة في زواجك بامرأة ليست في عصمة زوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت