فهرس الكتاب

الصفحة 2945 من 3815

المحكمة المستعجلة بالمدينة برقم 639 وتاريخ 9/10/1378 والمتضمن إرجاءه النظر في دعوى أرض فضل البكارة إلى وضع الحمل لعرضه على القافة لإلحاق نسبه إليه من عدمه - كما قرر تعزير المدعي عليه للحق العام بسجنه عشرة أشهر اعتبارًا من يوم توقيفه وجلده تسعة وثلاثين سوطًا على ملأ من الناس - بدراسة القرار المذكور لاحظنا عليه ما يلي:

(أولًا) : أن الواجب في مثل هذا إذا ثبت هو مهر المثل ويدخل فيه أرش البكارة.

(ثانيا) : عدم لحوق النسب بالشبه في مثل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وللعاهر الحجر" [1] والعاهر هو الزاني. والله يحفظكم.

(ص/ف 1082 في 23/11/1378) .

(1) "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت