والخفاء من الأمور النسبية، فالمراد ولو لم يبد لكل أحد، بل إذا أدركه من أدركه بقوة الفهم أو البصر. (تقرير) .
(3232- مضى لها أربع سنين بعد دعواها الحمل)
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن زوجة تحرك حملها في الشهر السادس، ثم في الشهر التاسع مرة، ثم سكن بعد ذلك، وطلقها زوجها، والآن قد قارب أربع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج، وما حكم نفقتها؟
فأجاب: قال في"المنتهى، وشرحه - لمنصور": والمعتدات ست: إحداهن الحامل، وعدتها من موت وغيره كطلاق أو فسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة إلى وضع كل الولد إن كان الولد واحدًا أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملًا بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقًا كانت الفرقة أو فسخًا؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] . وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، ويأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلًا لوجوبها. انتهى. ومراده بقوله: حيث تجب للحامل. هي البائن، لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقًا. فظهر أن المرأة المسئول عنها إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع. وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائنًا وتحققت موت الحمل، هذا ما لي.
(الدرر جزء 5- 415)
(3233- حامل مضى عليها عشر سنين)
وقولك: إن رجلًا توفي عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل، وهذا الحمل لم يكن فيه حركة -ما قولكم في حدادها، وعدتها، وهل يجوز السعي في سبيل
(1) سورة الطلاق: آية 4.