بدراسة الحكم الذكور ظهر لنا أن القتل من صور قتل العمد حيث أن الكبد من المقاتل حسبما يفهم من كلام الأطباء الجوابي المرفق وإن لم يكن ذلك صريح، وبما أن الورثة قد عفو عن القصاص إلى الدية فتحسب في ماله مغلظة حالة، لذا تعاد المعاملة إلى حاكم القضية لملاحظة ذلك. والله يحفظكم.
(ص/ف 325 في 19/5/1380)
(3364- ضربه بعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 4043 وتاريخ 10/3/1378 بشأن قضية القاتل حمد بن حسن لعمه منصور بن أحمد بما اشتملت عليه من القرار الصادر من قاضي سامطه السابق برقم 12 وتاريخ 17/5/1377 المتضمن ثبوت القتل لديه من أحمد حسن عريش لعمه منصور المذكور، وأن القتل كان شبه عمد، والحكم بدفع دية الخطأ شبه العمد لورثة القتيل وقدرها ثمانية عشر ألفًا، وعلى عائلة القاتل تحملها.
وبتأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها قرار حاكم القضية وجدنا ما أجراه من الحكم غير ظاهر في المسألة حيث أن ما يثبت لدى قاضي سامطة من ضرب أحمد لعمه منصور بالعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل من بدن القتيل يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص، إذ أن مثل ذلك الجانب من بدن الإنسان يعد مقتلًا من المقاتل. وقد استوضحنا من وزارة الصحة عن بذلك الموضع هل يعتبر مقتلًا فوافتنا بقرار الهيئة الطبية المنعقد في الرياض والمتضمن أن الأعضاء الرئيسية الواقعة في الناحية المستوضحة عنها هي الطحال وقسم من الأمعاء الغليظة في الأمام والكلى في الخلف، وجميعها موجودة في جوف البطن، وهذه قد تنفجر بفعل ضربة عصا أو غير ذلك من الجسام الراضة، وحينئذ تعتبر هذه الناحية مقتلًا من المقاتل المعتاد في الإنسان. والله يحفظكم.
(ص/ف 496 في 26/5/1378هـ)